Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 423

Contributors:

P.423

[ الحديث 69 ]

69 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا .

[ الحديث 70 ]

70 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الدَّقَّاقِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْلُوكَةٌ وَلِمَمْلُوكَتِهِ مَمْلُوكَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 71 ]

71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَةً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَعَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ
Commentary
الحديث التاسع والستون : صحيح . وقال في الشرائع : لا تتزوج المكاتبة إلا بإذن المولى ، ولو بادرت كان عقدها موقوفا ، مشروطة كانت أو مطلقة . انتهى « 1 » . وأقول : لعل فائدة اشتراط كون المكاتبة مشروطة أن المطلقة إذا أدت بعض مكاتبتها وهايأها المولى ، يمكن العقد عليها متعة في يومها على القول به كما عرفت . الحديث السبعون : مجهول . الحديث الحادي والسبعون : ضعيف على المشهور .
Footnote
( 1 ) الشرائع 3 / 129 .