Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 420

Contributors:

P.420
مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا .

[ الحديث 66 ]

66 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ وَعُقْدَةٌ يَوْمَ اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَتَزْوِيجَهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَأَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا
Commentary
سوق يحمل المسك من الهند إليها « 1 » . انتهى . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده ، ويعرض عليها السلام ، فإن رجعت وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام « 2 » . وقال ابن إدريس : يقتضي مذهبنا أن أولادها لا يكونون رقا ، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، بل الإجماع بخلافه ، لأن ولد الحرين حر بلا خلاف ، وإنما هذه الرواية شاذة أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا . انتهى . « 3 » وفيه مخالفة أخرى للمشهور ، وهي قتل المرتدة كما سيأتي . الحديث السادس والستون : صحيح .
Footnote
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 33 . ( 2 ) النهاية ص 499 - 500 . ( 3 ) المختلف ص 24 كتاب النكاح .