قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا .
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 138 ]
138 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ - الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ .
فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَنِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا الْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
Commentary
مختصة بها ، كما تدل عليه الآية . وأما الثاني فلان المعتقة غير مطلقة ، فلا يلزمها عدة المطلقة . « 1 » قوله : أو ثلاثة قروء الظاهر أن الترديد من الراوي .
الحديث الثامن والثلاثون والمائة : موثق .
وكان ينبغي إيراده قبل هذا المتن .
قوله : فعدتها عدة الزوجة الدائمة هذا هو المشهور ، وذهب المفيد والمرتضى إلى أن عدتها شهران وخمسة أيام .
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 49 .