Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 302

Contributors:

P.302

[ الحديث 136 ]

136 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ . فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 137 ]

137 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ
Commentary
الحديث السادس والثلاثون والمائة : ضعيف على المشهور . قوله : عند الموت أي : علق عتقها على الموت ، كما فهمه الأصحاب ويشعر به آخر الخبر . الحديث السابع والثلاثون والمائة : مختلف فيه صحيح على الظاهر . وقال في الشرائع : لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء « 1 » . وقال في المسالك : مستند الحكم رواية داود الرقي ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة والعدة
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 41 .