فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يَسْتَحِي وَيُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ .
وَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاجِبَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى -
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
فَأَمَرَ بِالْمُتْعَةِ لِمَنْ يُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ وَأَمْرُهُ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ وَأَيْضاً فَقَدْ رَوَى
[ الحديث 87 ]
87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ -
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
.
[ الحديث 88 ]
88 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ .
[ الحديث 89 ]
89 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ بَانَتْ وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا الَّتِي
Commentary
وفي القاموس : جمله تجميلا زينه . « 1 » الحديث السابع والثمانون : مرسل .
الحديث الثامن والثمانون : صحيح على الظاهر .
الحديث التاسع والثمانون : مجهول .
ويدل على مطلق البائن .
Footnote
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 351 .