Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 275

Contributors:

P.275
بِحَيْضَةٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ مَضَى آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَوَّلُهَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
وَيَدُلُّ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 82 ]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَيَرْجُوهَا وَيُحْدِثُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ وَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَلَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً لَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا .

[ الحديث 83 ]

83 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
Commentary
الحديث الثاني والثمانون : موثق . والمشهور أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره . وقيل : إن الاعتبار بهما معا ، وهو ضعيف . وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام : اليسار ، والإعسار ، والتوسط . والمستفاد من الآية اليسار والإعسار . وقال جماعة من المتأخرين : الغني يمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ، والمتوسط بالثوب المتوسط وخمسة دنانير . الحديث الثالث والثمانون : موثق بالسند الأول وحسن موثق بالسند الثاني .