Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 212

Contributors:

P.212
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَلَا يُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْراً فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ .

[ الحديث 10 ]

10 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهُ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
Commentary
قوله عليه السلام : حتى تفطمه حمله الأكثر على الولد الذكر ، ولا خلاف في عدم ثبوت النفقة في العدة الرجعية ، وفي عدمه في العدة البائنة إذا لم تكن حاملا ، ولا في ثبوتها في المطلقة البائن إذا كانت حاملا ، لقوله تعالى "وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 1 » " . واختلف في أن النفقة للحمل أو للحامل ، فذهب الأكثر إلى الأول ، وقيل : أنها للحامل . وتظهر الفائدة في مواضع ، منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وغير ذلك . الحديث العاشر : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : ليس للعبد هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
Footnote
( 1 ) سورة الطلاق : 6 .