الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا يُعْطِي الْأَبُ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَالْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا كَانَ أُنْثَى فَإِنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ السَّنَتَيْنِ وَالْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَى الْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ سَنَتَيْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ
[ الحديث 4 ]
4 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
فَإِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما
فَهُوَ حَسَنٌ وَالْفِصَالُ الْفِطَامُ .
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ
Commentary
قوله عليه السلام : المرأة أحق قيل : يعني أنها أحق به في مدة الرضاع مع النزاع ، وإلى سبع بدونه ما لم تتزوج في تلك المدة ، أو وجد من هي أرخص أجرا في الرضاعة من الأم .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : صحيح .