پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا - فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .

[ الحديث 185 ]

185 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
شرح
إلى الأول لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار « 1 » إلى الثاني لهذه الرواية ورواية محمد بن القاسم . ورجحه العلامة في المختلف والإرشاد . ويتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق ، لانتفاء التهمة بسؤالها وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق ، ولا يتعدى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة ، كاللعان المسبب عن القذف في حال المرض ، وأولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وتردد فيه العلامة في القواعد . وهل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة ؟ الأصح العدم . وألحق ابن الجنيد الأسير غير الأمن على نفسه غالبا والمستوجب للقود ، أو لحد يخاف عليه بالمرض . قوله عليه السلام : وتعتد لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة ، ولا يبعد لزوم العدة تمام السنة أيضا لثبوت الإرث ، لكن لم أر به قائلا . الحديث الخامس والثمانون والمائة : حسن .
پاورقی
( 1 ) الإستبصار 3 / 306 .