تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

[ الحديث 174 ]

174 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَوَصِيَّتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ . وَطَلَاقُ الْمَرِيضِ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا هُوَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ التَّطْلِيقَةُ هِيَ الْأَوَّلَةَ أَوِ الثَّانِيَةَ أَوِ الثَّالِثَةَ أَوْ كَانَ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ سَوَاءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 175 ]

175 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ وَيَجُوزُ نِكَاحُهُ
شرح
الحديث الرابع والسبعون والمائة : ضعيف . الحديث الخامس والسبعون والمائة : موثق . قوله عليه السلام : لا يجوز طلاق المريض لعله محمول على الكراهة ، أو على أن المراد به عدم جريان جميع أحكامه . وقال في المسالك : طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا ، وظاهر بعض الأخبار عدم الجواز ، وحمل على الكراهة جمعا . ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا ، وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح ، وترثه هي في العدة وبعدها ، وكذا الرجعية بعدها إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ، هذا هو المشهور