17 بَابُ التَّدْلِيسِ فِي النِّكَاحِ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَا يُرَدُّ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا أَمَةً كَانَ لَهُ رَدُّهَا
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ غَيْرَ مَوَالِيهَا فَإِنَّ نِكَاحَهُ فَاسِدٌ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ
Commentary
باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد الحديث الأول : موثق .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة ، سواء