عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَتَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ .
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَإِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاكِحُ وَلِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَعَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ لَقِيَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ بَعْضَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ يَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِي الْعَجَمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ تَتَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتَكَافَى دِمَاؤُكُمْ وَلَا تَتَكَافَى فُرُوجُكُمْ قَالَ فَخَرَجَ الْخَارِجِيُّ حَتَّى أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي لَقِيتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا فَأَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ فَقَالَ
شرح
الحديث السادس : مجهول .
الحديث السابع : ضعيف .
والمشهور جواز نكاح الهاشمية غير الهاشمي ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر في من يحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم إلا منهم ، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا إلى من لا تحل له الصدقة ، ونقل عنه أنه احتج