بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا .
وَمَتَى أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ
[ الحديث 40 ]
40 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَيُعْطِيهَا الْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا .
وَمَتَى دَخَلَ بِهَا وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ لَاحِقاً بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لَاحِقاً بِالْأَخِيرِ
[ الحديث 41 ]
41 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ .
وَمَتَى تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِالزِّنَى بِمَا فَعَلَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَاذِفِ وَإِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَوَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِي
Commentary
واعلم أنه إنما يلزم المهر مع الجهل ، واختلف في لزوم المسمى أو مهر المثل ذهب الشيخ وجماعة إلى الأول ، والثاني أوفق بأصولهم .
الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : ضعيف .