Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 134

Contributors:

P.134

[ الحديث 37 ]

37 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَلَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً .

[ الحديث 38 ]

38 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً . فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَنَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَمَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا

[ الحديث 39 ]

39 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ
Commentary
الحديث السابع والثلاثون : موثق كالصحيح . والفرق بين هذا الخبر والأخبار السابقة ظاهر ، لأنه كان المفروض في الأخبار السابقة وقوع الوطء في أثناء العدة ، فكان لا تكفي بقية العدة للوطء المحتاج إلى تمام العدة ، بخلاف هذا الخبر فإن طلاق الزوج طرأ بعد التفريق ، فمبدأ العدتين واحد ، فلذلك تكفي عدة واحدة منهما . الحديث الثامن والثلاثون : موثق كالصحيح . وفي بعض النسخ " وعن أبي العباس " فالخبر صحيح . الحديث التاسع والثلاثون : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 134 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي