[ الحديث 27 ]
27 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيُّ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِيَ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي .
[ الحديث 28 ]
28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ
Commentary
على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم المرمة أو قبل الإجارة ، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور ؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإن القبالة يشملهما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب .
الحديث السابع والعشرون : مجهول .
وقال في القاموس : الأكرة بالضم الحفرة يجتمع فيها الماء ، والأكر والتأكر حفرها ، ومنه الأكار للحراث والجمع أكرة كأنه جمع آكر في التقدير . « 1 » الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
ويدل ظاهرا على أنه إذا قدر ذو الشوكة من المسلمين جزية لا يجوز أن يؤخذ منهم أكثر منها .
Footnote
( 1 ) القاموس 1 / 365 .