Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 221

Contributors:

P.221

[ الحديث 13 ]

13 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ .

[ الحديث 14 ]

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ
Commentary
فارسي معرب . « 1 » الحديث الثالث عشر : ضعيف . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يظهر منه أنه إذا قال أشتري منك ما يخرج من هذا الزرع ، فله الإبقاء مجانا . انتهى . قوله عليه السلام : فإن شاء أعفاه أي : قطعه البائع وأهلكه . قال في القاموس : العفاء الدروس والهلاك . « 2 » الحديث الرابع عشر : حسن . وقال في المختلف : أنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل وبعده . وقال الصدوق في المقنع : لا يجوز أن يشتري زرع حنطة وشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش ،
Footnote
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 124 . ( 2 ) القاموس المحيط 4 / 364 .