4 بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلَانِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَحُكْمِ الْقُرْعَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَأَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي
Commentary
باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وربما يعد حسنا أو موثقا .
قوله عليه السلام : فحلف أحدهما ظاهره أنه كان بأيديهما وأقاما جميعا البينة ، والحلف هاهنا مخالف للمشهور ،