[ الحديث 197 ]
197 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 198 ]
198 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ
شرح
الحديث السابع والتسعون والمائة : مجهول .
وقال في الصحاح : السفن جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف « 1 » . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس سره عند قوله عليه السلام " لا بأس " : لأن التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائلة فلذا جوزها ، مع أنه لو كانت له نفس إذا اشتري من المسلم كان طاهرا ، لعدم العلم بالنجاسة ، أو لأن أفعال المسلمين محمولة على الصحة .
الحديث الثامن والتسعون والمائة : صحيح على الظاهر .
وفي بعض النسخ : عن صابر .
وحمل على ما إذا آجره لذلك ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله مرقده .
وقال المحقق في الشرائع : فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة ، أو أجيرا ليحمل له مسكرا ، لم ينعقد الإجارة .
وربما قيل : بالتحريم وانعقاد الإجارة ، لإمكان الانتفاع في غير المحرم .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 2136 .