[ الحديث 76 ]
76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْيَتِيمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ وَإِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ .
[ الحديث 77 ]
77 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ
شرح
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على جواز الاستقراض إذا كان مليا ، وحمل على أنه كان وليا ، والظاهر جواز الاكتفاء بأحدهما . انتهى .
واستثنى المتأخرون من الولي الذي يعتبر ملاءته الأب والجد ، فسوغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر . واستشكله السيد في المدارك .
الحديث السادس والسبعون : مجهول كالصحيح .
ويدل على أن غير الملي ضامن .
وقال المحقق في الشرائع : نعم إذا اتجر من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل ، فإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له ويستحب الزكاة ، أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا ، كان ضامنا والربح لليتيم ولا زكاة هنا « 1 » .
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : استشكل الأصحاب هذا الحكم ، فإنه إذا لم يكن جائزا كان العقد باطلا ، فكيف يكون الربح لليتيم . وأجيب بأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد ، بدلالة هذه الأخبار .
الحديث السابع والسبعون : حسن .
وقال العلامة رحمه الله في التحرير : ولا يجوز لغير الولي التصرف في مال
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 140 .