[ الحديث 40 ]
40 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ .
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَحَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ
شرح
الحديث الأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : يفلس الرجل أي : يحكم بإفلاسه ويمنعه من التصرف في أمواله " إذا التوى " أي : تثاقل ولم يكن لماله وفاء " على غرمائه ثم يأمر به " أي : كان يأمره أولا بالقسمة ، فإن كان يقسم أصل المال أو ثمنه بينهم يخلي عنه ، وإلا كان عليه السلام يبيعه ويقسمه بينهم .
الحديث الحادي والأربعون : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : الظاهر أن الحبس إذا كان الدعوى مالا ، أو كان له مال كالمهر .
الحديث الثاني والأربعون : موثق .