[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَيُبَاعُ مَالُهُ وَيُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ .
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول وسنده الثاني صحيح .
قوله عليه السلام : ويكون الغائب على حجته أي : من البينة على رد الحق ، أو تكليف اليمين . وظاهر الأخبار عدم توجه اليمين على المدعي على الغائب إلا بعد حضوره ، ولا خلاف في لزوم اليمين على المدعي مع البينة ، إذا كانت الدعوى على الميت . والخلاف في الغائب والطفل والمجنون ، ومن لم يعتبر اليمين اعتبر الكفيل ، وظاهرهم الاكتفاء بالكفيل الواحد ، وظاهر الخبر لزوم الثلاثة لأقل الجمع ، ولعلهم حملوا الجمع على أنه باعتبار الموارد .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
قوله : مثله قال الوالد العلامة طاب مرقده : يمكن أن يكون المراد أن جميلا سأل أبا عبد الله عليه السلام . أو يكون المراد إلى آخره ، بأن يكون يروي جميل عن الجماعة عنهما . وهذا أظهر ، وإن كان الأول أنسب بطور جميل ، فإنه كثيرا ما يروي مرسلا ثم مسندا بعد الملاقاة .