فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبِيّاً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : قبل أن يحوزوا أي : المسلمون ، أو الكفار ، والأول أظهر . والمراد بالحيازة : أما جمع الغنيمة ، أو القسمة ، والأخير أشهر .
قوله عليه السلام : وهو أحق بالشفعة قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، أو إن أراد أن يأخذ العين يأخذها ، ويرجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال .
الحديث الرابع : مرسل .