فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَيُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
شرح
قوله عليه السلام : بشهود قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي لا يؤدى إلى المسلمين إلا بعد الشهادة والإثبات ، لأنه تعلق حق الغانمين وغيرهم بها بحسب الظاهر ، فلا يؤخذ منهم ما لم يثبت ، كما في سائر الأموال ، والمراد بالجمع للجميع على الغالب ، وإلا فيكفي شاهدان للجميع . وهل يكتفي بالشاهد والامرأتين وبالشاهد واليمين ؟ فيه خلاف ، والمشهور الثبوت ، لأنه بحسب الظاهر مال .
قوله عليه السلام : فإنهم يقامون حمل على ما إذا لم يعلم أنه ملك للمسلمين ، أي لا يجب التفحص والتجسس ، فإن ظهر مالك قبل القسمة أخذه ، وإلا أخذ قيمته . أو يقال : المراد من الإقامة في سهامهم إبقاء القسمة لا إنشاؤها ، كذا قيل .
ويخطر بالبال أنه يمكن أن يقرأ " يعطي " على صيغة المبني للفاعل ، أي :
يعطون قيمة المماليك من بيت المال إلى أرباب القسمة ويأخذون مماليكهم ، ليوافق خبر طربال ، أو يكون المراد بالموالي أرباب الغنيمة ، لأنهم كانوا ظاهرا مواليهم ، فيكون " يعطى " على البناء للمفعول . وعلى التقادير المراد بالبيع التقويم ، والله يعلم .
الحديث الثاني : صحيح .