[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَمَالَكَ فَابْدَأْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ص فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ .
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَمْقُتُ الْعَبْدَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُقَاتِلُ .
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ
شرح
وفي الكافي " يعمه " « 1 » بمعناه ، أو من المجرد أي يشمله ، وهو أظهر .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
وفي القاموس : مقته أبغضه . « 2 » قوله عليه السلام : فلا يقاتل حمل على ظن الغلبة .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : لا إشكال في جواز الدفع عن النفس والحريم والمال مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام . فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب وأما المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 51 ، ح 3 .
( 2 ) القاموس 1 / 185 .