تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ وَمَا لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّتَانِ قَالَ وَمَا الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ .

[ الحديث 7 ]

7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
شرح
وفي الكافي بعد الخبر زيادة ، وهي هذه : قال صفوان ، قال ابن مسكان ، قال الحسن : فسأله إنسان وأنا جالس ، فقال له : وما بين لابتيها ؟ قال : ما بين الصورين إلى الثنية . « 1 » وقال في المدارك : ذكر جمع من الأصحاب أن عائر ووعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق والغرب ، ووعير ضبطها الشهيد رحمه الله في الدروس بفتح الواو . وذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة . والحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة ، وهما حرة ليلى وحرة وأقم بكسر القاف ، وأصل الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود ، وهذا الحرم بريد في بريد . وقد اختلف في حكمه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ، ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه ، وبه قطع في المنتهى وأسنده إلى علمائنا ، وقيل بالكراهة ، وهو اختيار المحقق ، وذكر الشارح أن هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وربما قيل : بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد بين الحرتين ، والمعتمد الأول « 2 » . انتهى . الحديث السابع : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 564 ، ح 3 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 513 .