ع فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِي الْفُرَاتِ ثُمَّ مَشَى إِلَى قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا حَجَّةٌ مُتَقَبَّلَةٌ بِمَنَاسِكِهَا .
[ الحديث 5 ]
5 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْيَسَعِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَا .
[ الحديث 6 ]
6 وَمَا رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع هَلْ لَهَا غُسْلٌ قَالَ لَا .
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع بَعْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ لَا لَمْ يَتَنَاوَلِ الْحَظْرَ وَإِنَّمَا أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهِ غُسْلٌ مَفْرُوضٌ أَوْ وَاجِبٌ يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غُسْلٌ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْغُسْلِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَشِيرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا
شرح
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : مجهول .
ويحتمل أن يكون المراد من الغسل في هذا الخبر الغسل لطواف الزيارة إن لم يكن للخبر سابق يدل على ما فهمه الشيخ رحمه الله .