سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَوَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَيَتْرُكُ الصَّيْدَ وَذَكَرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ حَلَالًا وَقَتَلْتَ الصَّيْدَ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَالْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ .
[ الحديث 279 ]
279 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَالنَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ .
[ الحديث 280 ]
280 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ .
[ الحديث 281 ]
281 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ
شرح
الحديث التاسع والسبعون والمائتان : صحيح .
ومضى بعينه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير « 1 » .
ويمكن أن يكون الباء في قوله " بالصيد " للسببية ، أي : يتصدق بسبب الصيد أي : جزاء الصيد ، وهو بعيد ، وقد مر القول فيه .
الحديث الثمانون والمائتان : صحيح .
وقد مضى عن محمد بن يعقوب بسند كالصحيح عن ابن أبي عمير . « 2 » الحديث الحادي والثمانون والمائتان : مجهول .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 210 من الكفّارات .
( 2 ) تحت الرقم : 131 من الكفّارات .