فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَتَى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَزُرْتَ الْبَيْتَ وَرَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَرَدَ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَأَنَّهُ مَتَى لَمْ يُتِمَّ الْإِنْسَانُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً مُضَافاً إِلَى هَذَا الْخَبَرِ وَإِلَى مَا قَبْلَهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 134 ]
134 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ الَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي .
[ الحديث 135 ]
135 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ
شرح
قوله عليه السلام : فأتم الصلاة ظاهره أن خصوص منى داخل في هذا الحكم ، وهي من توابع مكة . ويمكن أن يكون لدخولها في الحرم ، والمعتبر مطلق الحرم .
فإن قيل : فالمشعر أيضا من الحرم .
قلنا يمكن أن يكون عدم ذكر المشعر لأن ما يقع فيه ثلاث صلوات يقصر واحدة منهن ، وهذه يدخل وقتها قبل الدخول في الحرم ، فلذلك لا يتمها بل يقصرها اعتبارا بحال الوجوب . ويحتمل أن يكون ذكر منى على المثال ، والغرض إخراج عرفات ، لكنه بعيد .
الحديث الرابع والثلاثون والمائة : مجهول .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : مجهول .