ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ قَالَ لَا .
وَمَنْ ضَحَّى بِخَصِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ رَوَى
[ الحديث 47 ]
47 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ .
[ الحديث 48 ]
48 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضَحَّى بِالسَّمِينِ رَوَى
[ الحديث 49 ]
49 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَكُونُ ضَحَايَاكُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ أُضْحِيَّتُهُ سَمِينَةً
Commentary
وقد مر الكلام فيه .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
ويدل على الإجزاء عند الضرورة ، كما اخترناه سابقا .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .