فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ لِدُخُولِهَا رَوَى
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ - اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْبَابَ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنْ كَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْأَلْهُ .
[ الحديث 6 ]
6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَةُ فَيَدْخُلُهُ وَأَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا .
[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِيُّ ص الْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام : وأما من حج فلا قال في المدارك : محمول على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق الصرورة . « 1 » الحديث السابع : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 511 .