[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَالسَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَلَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَالثَّلَاثَةَ جَمِيعاً .
[ الحديث 26 ]
26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَنَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .
[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
اعلم أن ظاهر ابن الجنيد أنه يجوز استئناف النية للصوم الواجب مطلقا بعد الزوال ، والمشهور أن وقتها إلى الزوال ، ولا تكفي النية بعده . وهذا الخبر يدل على مذهب ابن الجنيد ، والله يعلم .
الحديث الخامس والعشرون : مجهول .
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
قال في الدروس : قول ابن الجنيد صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ لم يثبت ، نعم روي كراهة الاثنين ، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة ، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة . « 1 » الحديث السابع والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 75 .