[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ .
[ الحديث 15 ]
15 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ .
[ الحديث 16 ]
16 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ
شرح
الحديث الرابع عشر : مجهول .
وفي الكافي : محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد . « 1 » قال في المسالك : حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء وقضاء على الأصح ، وقيل : يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة .
وقيل : بالعكس . والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام ، كما في رواية إسحاق بن عمار ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وقيل : مد كما في رواية محمد بن منصور ورواية علي بن إدريس ، ورجح الشهيد العمل بمضمونها .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 141 .