بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ - فَاطِمَةَ ع وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلًا وَلَا تَعْلَمُ مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَالتَّرْكُ لَهُ عَلَى الْعَمْدِ يُلْزِمُهَا الْقَضَاءَ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : مخالف للأخبار الكثيرة ، والإجماع على اشتراط الصلاة بالطهارة ، فقال بعض مشايخنا : إنه وقع السهو من الراوي ، وكان بالعكس لأن البقاء على الجنابة والحيض والاستحاضة إنما يضر مع العلم لا الجهل ، وطرحه بعضهم بجهالة المكتوب إليه ، وعمل به بعضهم في الصوم وخصصوا العمومات به .
ويمكن أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر ، بقرينة قوله " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر " ، وقد تقدم أن الأمر كان بقضاء الصوم دون الصلاة ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة .