عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَمْ يُحَرِّكْهُ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ قَالَ فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ
شرح
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح .
وفي القاموس : أفدت المال استفدته وأعطيته ضد . « 1 » قوله عليه السلام : فلا يزكيه كذا في أكثر النسخ ، وفي الكافي " قال : لا يزكيه " « 2 » كما في بعض النسخ .
وهو الصواب .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 325 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 525 ، ح 2 .