تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

8 بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا زَكَاةَ فِي صَامِتِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ الْقَيِّمُ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهَا فَإِنِ اتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ الْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَعَلَى غَلَّاتِهِمْ وَأَنْعَامِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ مَا رَوَاهُ
شرح
باب زكاة أموال الأطفال والمجانين قوله رحمه الله : ولا زكاة في صامت أموال الأطفال لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب زكاة الذهب والفضة على الطفل والمجنون ، ونقل إجماع الأصحاب على ذلك ، ونقل عن ابن حمزة إيجاب الزكاة في مال الصبي ، وهو شامل بإطلاقه للنقود .