[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ وَعَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا قَالَ وَلَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ مَعَكَ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَالْقَبِيحِ وَدَعِ الْمِرَاءَ وَأَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّوْمِ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فَطْرِكَ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الصوم على الصمت ، فإنه وإن لم يكن عندنا صوم الصمت ، لكنه يستحب في الصوم الصمت عما لا يعني وكماله به . انتهى .
أقول : لعل الاستشهاد بالآية لرفع الاستبعاد عن إطلاق الصوم على الأعم من الكف عن الطعام والشراب ، وبيان أن هذا الإطلاق غير خارج عن مدلوله اللغوي ، كما أنه أطلق في الآية على الكف عن الكلام ، أو على ما يشمل هذا الكف ، فإن في أكثر نسخ الكافي هكذا "إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماًأي : صوما وصمتا " وفي أخرى " أي صمتا " . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 87 ، ح 3 .