[ الحديث 3 ]
3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع
شرح
عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس الأمران . وجوزه الشافعي في الأرض بين النخل إذا كانت بياض الأرض أقل ، وإن كان أكثر فعلى وجهين .
ومنع المزارعة في الأرض البيضاء .
لما روى رافع بن خديج قال : كنا نتحابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله أنفع . قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى .
وعن ابن عمر قال : كنا لا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المخايرة . ثم روى مثله عن جابر وزيد بن ثابت .
ثم أجاب رحمه الله عن الروايات بوجوه كثيرة لا حاجة لنا إلى إيرادها ، لكونها ضعيفة عامية ، والأخبار المعارضة لها متواترة بين الفريقين ، منها هذه الرواية والمراد بالبياض الأرض التي هي بين النخيل وغيرها مما ليس فيه شجر .
الحديث الثالث : مجهول .
وقد يعد ضعيفا . وفي رجال الشيخ يحيى بن أبي الأشعث ، عده من أصحاب الصادق عليه السلام « 1 » ، وفي بعض النسخ بدون أبي .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 334 .