Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 274

Contributors:

P.274
الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي لِغَيْرِهِ .

[ الحديث 30 ]

30 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَهُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

[ الحديث 31 ]

31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَالْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ وَكُلُّ مَا فَرَضَ
Commentary
قوله عليه السلام : مثل ما يعطى لغيره أي : إذا كان بصفاته ، أو مطلقا . الحديث الثلاثون : صحيح . قوله عليه السلام : لا بأس أن يأخذ لنفسه وقيل : بعدم الجواز ، إذ الظاهر الدفع إلى الغير ، إلا أن تدل قرينة على رضاه بذلك . الحديث الحادي والثلاثون : حسن .