يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِي عَنْهُ .
[ الحديث 24 ]
24 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى .
[ الحديث 25 ]
25 وَعَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَإِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا .
[ الحديث 26 ]
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَصَدَقَةَ
Commentary
وقد مضى الخبر بعينه في باب مستحق الزكاة للفقر ، وقد مر الكلام فيه . « 1 » الحديث الرابع والعشرون : حسن كالصحيح .
ويدل على الضمان مع التقصير في التفحص لا بدونه . كما هو الأشهر عند المتأخرين .
الحديث السادس والعشرون : كالسابق .
Footnote
( 1 ) راجع الحديث الثالث من باب مستحق الزكاة .