18 بَابُ حُكْمِ الْخُضَرِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ آلِ الرَّسُولِ وَبَيْنَ شِيعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ أَنَّ الْخُضَرَ كَالْقَصَبِ وَالْبِطِّيخِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا بَقَاءَ لَهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا زَكَاةَ عَلَى ثَمَنِهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ بِحَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
باب حكم الخضر في الزكاة في المقنعة : لا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثّاء والخيار والباذنجان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ، ولو بلغت قيمته ألف دينار . ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة . « 1 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 40 .