أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَكَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ مِمَّا تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ وَأَيْتَامٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَلَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا .
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ .
فَأَمَّا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَقَدْ رَوَى
Commentary
الحديث الرابع : ضعيف .
الحديث الخامس : موثق .
وفي الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد ، عن أبي بصير قال : قلت « 1 » . وهو الصواب .
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 3 / 551 ، ح 4 .