14 بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ الْأَهْلِ وَتَحْرُمُ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَحِلُّ الزَّكَاةُ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَأَبْنَائِهِمْ وَقَرَابَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالِابْنِ وَالْبِنْتِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
Commentary
باب من تحل له من الأهل وتحرم [ له ] عليه الزكاة قوله رحمه الله : وتحل الزكاة لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز إعطاء الزكاة الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة ، والمملوك .
وعبارة المقنعة هكذا : وقراباتهم وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد وتحرم على الأب والأم والابن والبنت والزوجة والجد والجدة والمملوك ، لأن