عَلَى أُخْتِهَا .
[ الحديث 70 ]
70 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ .
[ الحديث 71 ]
71 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 72 ]
72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا .
تَمَّتِ الزِّيَادَاتُ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ *
وَصَلَاتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ - مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً
شرح
الحديث السبعون : موثق .
الحديث الحادي والسبعون : موثق .
وتدل الروايتان على جواز تكرار الصلاة على الميت الواحد . واختلف الأصحاب فيه :
فقال العلامة في المختلف : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت . « 1 » وقال الشهيد في الذكرى : ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت ،
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 120 .