يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْحَدُّ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا الْحُدُودُ .
[ الحديث 66 ]
66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَلَكِنِ ادْعُوا لَهَا .
[ الحديث 67 ]
67 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَلَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَهُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْعَامَّةَ يَرْوُونَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَلِكَ فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ
شرح
قوله عليه السلام : إنما يجب أن يصلي حاصله أن مناطه التكليف ، وليس لفعل الصلاة فيه مدخل .
الحديث السادس والستون : ضعيف .
الحديث السابع والستون : ضعيف .
وظاهر الأخبار أنه لا تجب الصلاة على الشهيد ، إلا إذا أدرك وفيه رمق . ولا خلاف في وجوب الصلاة عليه مطلقا .