فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ الْإِغْمَاءِ وَهَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ
[ الحديث 10 ]
10 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا .
[ الحديث 11 ]
11 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا .
[ الحديث 12 ]
12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا .
[ الحديث 13 ]
13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ
شرح
بمعنى الفعل أو إن لم يفعل .
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
الحديث الثالث عشر : صحيح .