[ الحديث 6 ]
6 سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ .
[ الحديث 7 ]
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
شرح
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : إلا آخر أيامه أي : صلاة الظهر والعصر في ذلك اليوم ، لأنه قد أفاق في وقتهما ، والقضاء