يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَيَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَإِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَصَلَّى الرِّجَالُ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَهُوَ قَائِمٌ .
[ الحديث 9 ]
9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً .
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ أَوْ حَالٍ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْقِيَامُ عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَيُمْكِنُ
شرح
قوله عليه السلام : وإن ضاقت أي : عن تأخر النساء .
قوله عليه السلام : أن تكون النساء بحيالهم أي : في تلك الصورة وعدم اشتغالهم بالصلاة وهو قائم ، حمل على الأمن من المطلع على المشهور .
الحديث التاسع : ضعيف .
قوله : لا تصل على الخطاب ، وفي النسخ بالنون ، فيكون مختصا بهم عليهم السلام .