جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَالْجَدَدُ مِنِّي قَرِيباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلَاةِ نُوحٍ ع .
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَيُصَلِّي عَلَى الْقِيرِ وَالْقُفْرِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ
شرح
قوله عليه السلام : أما ترضى حمله الأكثر على الضرورة ، وذهب جماعة إلى الجواز مطلقا .
وفي الصحاح : الجدد الأرض الصلبة . « 1 » الحديث الثالث : صحيح .
والمشهور عدم جواز الصلاة على القير ، وحملت الأخبار على التقية أو الضرورة وفي المغرب : القفر القير المغلي .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 449 .