[ الحديث 35 ]
35 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا .
[ الحديث 36 ]
36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
وَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قَالَ أَجْزَأَهُ
شرح
والمنافقين ، ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة الجحد والتوحيد . « 1 » قال في المدارك : أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم ، وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند .
وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما ، فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام أنه قال : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .
ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة ، وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى . « 2 » الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 99 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 225 .