تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ الحديث 6 ]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَادِسِيَّةِ أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ وَكَمْ هِيَ قُلْتُ هِيَ الَّتِي رَأَيْتَ قَالَ قَصِّرْ
شرح
وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه ، والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك . وقال الصدوق في الفقيه « 1 » والمفيد والشيخ في النهاية « 2 » إلى التخيير بين القصر والإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ ، إذا لم يرد الرجوع من يومه ، وإذا أراد الرجوع فالتقصير عليه واجب . وقال الشيخ في الاستبصار « 3 » مثل ما في الكتاب . وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة السفر ركعتين . وأقول : كان مراده أن يكون عوده قبل إقامة عشرة في الطريق ليكون سفرا واحدا ، وهذا جمع حسن بين الأخبار ، والقول به في غاية المتانة والقوة . الحديث السادس : موثق كالصحيح . والقادسية : موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا ، كذا في المغرب . وكان سؤاله عليه السلام لعلم الحاضرين بالحكم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 280 . ( 2 ) النهاية ص 122 . ( 3 ) الإستبصار 1 / 223 .